تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٩

129

أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك ولا نعلم أن (1) عليه أن يستبرئ نفسه من شيء هو له، اللهم إلا أن يكون في هذا

أثر.

وقول: لم يحضرني ذكره فإني قليل الحفظ ركيك الفهم ولعل ما شذ عني من

قول المسلمين ورأيهم أكثر مما أعرفه فلينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

عقد التسري لا يحرم الأمة على أولاد السيد

وفي رجل عقد على أمة له مراده أن يتسراها ثم مات قبل أن يطأها أو رجع عن تسريها. أتجوز هذه الأمة لأحد من أولاده بتزويج أو تسر إن ملكها أم لا؟

بين لنا ذلك.

الجواب:

عقد التسري ليس بنكاح فيما معي إنما هو نية فقط وإذا لم يطأها فلا يبين لي في ذلك علة تحرمها على من كان من أبنائه أو آبائه وليس هو مثل عقد التزويج فيما يظهر لي. والله أعلم.

بيع العبيد المخصيين

مسألة:

أيضًا ما تقول في هؤلاء العبيد المخصيين (2) أو المجبوبين من بايعهم من غير

(1) في ج: أنه.

(2) في أ، ب: المخصائيين.