الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٠130
تمهيد قواعد الإيمان
نكير منهم للملكة كانوا صغارا أو كبارا (1)} أجائز أم لا؟. أرأيت إذا تكاثر الخبر من هؤلاء العبيد أنه يفعل بهم ذلك حين ما وقع تملكهم أو قبله في بلادهم أو أقروا بذلك وهم ممن يجوز إقرارهم أعني البالغين منهم أيكون ذلك حجة مانعة تملكهم؟ والمسألة بحالها تفضل أوضح وجه
الصواب.
الجواب:
لا
ذلك لا يمنع من تملكهم في الحكم لإمكان كون ذلك عليهم قبل وقوع الملكة عليهم وإقرارهم بالملكة جائز على من يجوز إقراره عليه منهم ومن يثبت إقراره عليه فله حكم غيره من العبيد والذي لم يثبت عليهم إقرار ولا صح منهم إنكار.
قلت له: فإن اشترى مشتر عبيدا من تلك العبيد المتقدم ذكرهم بجهل منه بحجر ذلك أتذهب دراهمه ويكون العبد حرا أم لا؟.
قال: لم يبن لي ثبوت حريته (2) إلا أن يصح أن من ثبت له الملك فيه هو الذي
مثل به فيحكم بعتقه وإلا فلا.
بيع العبد المدبر
مسألة:
ومنه أيضًا: ما تقول فيمن اقر عند أحد بأنه اعتق مملوكه من بعد موته ثم رجع
(1) سقط من: أ.
(2) في ب، ج: حرمته.