تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٢

132

تمهيد قواعد الإيمان

كلوة (1) وزنجبار وغيرهما أيحل لهذا الخارج أن يشتري منهم إذا سبا بعضهم بعضا لا إذا كان السابي والمسبي كلهم ذا سلم للعرب؟ وضح ذلك إنه كذلك.

الجواب:

أولئك بينهم وبين الإسلام في الحال المسالمة والموادعة (2) عن الحرب لا ذمة لهم (3) ولا هم من أهل الذمة إذ لا تجري عليهم أحكام الإسلام حاكما عليهم قط فهم أهل حرب وديارهم ديار حرب إلا أن بينهم المسالمة لضعف المسلمين وشراء السبايا منهم من سباه بعضهم من بعض جائزة بلا لبس ولا أعلم في ذلك اختلافا فيما يظهر لي. والله أعلم.

بيع أم الولد

مسألة:

وفي بيع أم الولد) إذا كانت مملوكة أجائز ذلك البيع من سيدها أم لا أم فيه

كراهية؟.

الجواب:

نه

هو جائز وقد كانت تباع على عهد رسول الله (ه) وإنما نهى عنه عمر بن

(1) كلوة مدينة تاريخية بتنزانيا بالشرق الأفريقي وهي جزيرة صغيرة تبعد عن الساحل 4 كيلومتر وتقع جنوب دار السلام عاصمة تنزانيا بنحو

150 ميل.

(2) في أ، ب: وموادعة.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) أم الولد هي الأمة المملوكة إذا تزوجها سيدها فولدت له.

(5) عن سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام فقالت امرأته: الآن