تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٤

134

الله الخطاب (1) رضي

تمهيد قواعد الإيمان

عنه أدبا لما حكي أن رجلا اشترى أمة فتسراها ثم صح

أنها أمه فنهاهم عمر عن بيعهن مخافة مثل ذلك ولعل بعضا قال أنه حرمهن ولا

يصح

معنا ذلك (2). والله أعلم.

مسألة:

الوصية بعتق كل سرية يطؤها

وفيمن أوصى بعتق كل سرية يطؤها بملك يمينه فهي حرة لوجه الله تعالى ثم تسرى سرية أو سراري بعد الإيصاء بهذا أتنعتق أو ينعتقن على هذا؟ بين لنا

ذلك.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب العتق باب في عتق أمهات الأولاد (26/ 4، رقم 3953)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب ما قذفه البحر باب تأويل قول الله (199/ 3، رقم 5039)، وابن الجعد في مسنده (1/ 265، رقم 1747)، والإمام الشافعي في كتاب السنن (2/ 90، رقم 2060)، وعبد الرزاق في مصنفه (2907، رقم 13218)، وابن حبان في صحيحه كتاب العتق باب أم الولد (165/ 10، رقم 4323)، والدارقطني في سننه كتاب المكاتب (134/ 4،

رقم 33).

ذلك

(1) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول. (2) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب قال: إن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا ثورث يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة. وفي رواية عن نافع قال: سئل ابن عمر عن بيع أم الولد وقيل: إن ابن الزبير قد رخص في ذل فقال: لكن عمر نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن. أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة (776/ 2، رقم 1466)، وابن الجعد في مسنده (409/ 1، رقم 2793)، والدارقطني في سننه كتاب المكاتب (134/ 4، رقم (33)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب العتق باب من أعتق مملوكا له (294/ 10، رقم 21229).