تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٥

أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك

135

الجواب:

يختلف في عتق ما حدث عليه بعد الوصية لقول من يرى أن الوصية لا تقع إلا على ما يكون في يد الموصي يوم أوصى.

وفاته

وقول من يرى أن الوصية تقع بموت الموصي فيشتمل كل ما يكون له يوم لأن الحكم بها قد وقع بموته لا قبل فهما قولان مطردان بل أصلان في الوصايا شهيران فقس عليهما فليس في أحدهما ما يقضي بخروجه من العدل.

والله أعلم.

مسألة:

شراء العبد المغصوب بغرض عتقه

وفي رجل اشترى عبدا مغصوبا واعتمده على ذلك وأراد عتقه أينعتق أم لا؟ وإذا أعتقه أيكون له أجر أم يكون مضيعا لماله أم لا؟.

أرأيت شيخنا إذا قال له رجل: يعني إياه بما اشتريته فقال: أنا قد عتقته أيجوز له أخذ الدراهم عنده أم لا

لا؟

وإذا أدركه أهله المأخوذ منهم وقدروا على الانتصار وأخذه أيطيب لهم أم عليهم شيء إذا اعتقه المشتري؟ ويجوز للمشتري أن يملكه غير صاحبه أم لا؟.

الجواب:

هو.

لماله مضيع والعبد لربه والعتق باطل ولا يدرك المشتري بشيء على سيده ولا أجر له في عتقه ولا يسعه غير رده إلى ربه. والله أعلم.