تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٦

146

تمهيد قواعد الإيمان

فلا يخرج إلا على هذا لكني أرى اعتماد الفقهاء على ما سبق من ثبوت العتق

مع

الاستسعاء (1). والله أعلم.

مسألة:

الوصية بعتق العبيد وقد استغرق ماله في التبعات

ما تقول شيخنا في المال المستهلك في التبعات بعد موت صاحبه إذا كان قد أوصى صاحبه بعتق مماليكه من بعده أتثبت لهم الحرية أم لا؟

أرأيت من لم يعلم بصحة وصيته في ذلك بل يسمع من أفواه الناس أنه قد

اثنين وأرق أربعة.

وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسي: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد (3/ 1288، رقم 1503)، وأبو داود في سننه كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث (4/ 28، رقم 3958)، والترمذي في سننه كتاب الحكام باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم (3/ 645، رقم 1364)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الجنائز باب الصلاة على من يحيف في وصيته (64/ 4، رقم 1958)، وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام باب القضاء بالقرعة (2/ 786، رقم 2345)، ومالك في الموطأ كتاب العتق والولاء باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم (2/ 774، رقم 1463)، والإمام أحمد في مسنده (426/ 4، رقـ، رقم 1 والنسائي في السنن الكبرى كتاب الجنائز باب الصلاة على من جنف في وصيته (636/ 1، رقم 2085)، وابن حبان في صحيحه كتاب السير باب الخلافة والإمارة (407/ 10، رقم 4542).

(1) في أ: الإستسغاء.

، (19839