تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٨

148

مسألة:

جناية العبد تكون عليه

تمهيد قواعد الإيمان

وفي جناية العبد مثل السرق والحرق والغصب والدين والعقر والجروح والقتل وغير ذلك ما الذي يتعلق (1) عليه في رقبته؟ وما الذي يكون عليه في ذمته؟ وما الفرق في ذلك؟ عرفنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

قد قيل: إن جناية العبد كلها في رقبته سواء ما كانت من الجنايات فلا يخرج أن يكون في ذمته شيء {إلا ما كان من أسباب البيوع سواء أخرجه السيد لذلك لا (2) إلا ما كان على معاني الغرر بالنفس كاشترائه مع دعواه الحرية بالباطل وهو مملوك فتلك جناية أو تقع صفقة البيع له مع العلم بالملك ممن لا يملك أمره كصبي، فإن أتلف المبيع فهي جناية على هذا. والله أعلم.

بيع العبد المدبر

مسألة (3):

ذلك

وفيمن أوصى بأن يعتق عنه مملوكه فلان لوجه الله تعالى فهل يجوز له بعد

بيعه فإن باعه في حياته فما على ورثته من بعده؟.

(1) في أ، ب: متعلق.

(2) سقط من: ج.

(3) هذه المسألة سقط جوابها من جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ومن طبعة التراث أيضا.