الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥١أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك الأول والشراء الثاني كالشراء الأول إلا أن يخص أحدهما علة تخالف الآخر فيمنع ﴿في موضع (1)﴾ لما يخصه كبيعه على من يخاف ظلمه عليه.
ويكره فيمن أوجب النظر الكراهية كما أصلناه ولأجل توضيح البيان فقد كررناه (2) في هذا غير مرة كما قررناه والله أعلم بعدله فينظر في ذلك.
مسألة:
شراء من لا يحل نكاحه من المحارم
وفيمن ابتاع من لا يحل له نكاحه من ذوي المحارم منه نسبًا فالبيع في هؤلاء ممن لا يصح منه جائز لا يرد إلا إنهم يصيرون في الحال أحرارًا بنفس العقد فلا يجوز على أحد (3) منهم أن يباع من بعد ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يرخص فيه فيجيزه الحرامه أبدا.
وما عداهم ممن له نكاحه منهم فلا بأس عليه في تملكهم ولا في استخدامه لهم إلا أنه يكره له على قول أن يبيعهم إلا أن يكون في دين أو قضاء نسك قد لزمه فوجب عليه، وفي قول آخر: ما دل على جوازه وإنه لا بأس به ألا وإنه قد يمنع من نكاح ما لا يحل بالختونة أو المصاهرة ويجوز له أن يبيعه.
(1) سقط من: ب، ج. (2) في أ، ب: ذكرناه.
(3) في ب لأحد.