تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٠

190

تمهيد قواعد الإيمان

الخيار؟.

وما (1) تقول إن مات هؤلاء (2)} الأيتام فلورثتهم أم للمشتري (3)

بالخيار (4)} أم الخيار للورثة؟ أفتنا مثابا إن شاء الله {تعالى (5)].

الجواب:

إن كان قد اشتراه لهم طلبا للربح والفائدة على معنى نظر الصلاح فقد قيل في مثله بأقوال: أحدها: أن البيع غير ثابت لهم فهو للمشتري إن لم يكن عقد البيع لهم خاصة فيلزم من عدم ثبوته أن يرجع للبائع، وقيل: هو للمشتري له ربحه وعليه ضمانه لو تلف وقيل لليتامى ربحه وعليه هو ضمانه

وفي قول آخر: فيخرج أن لهم ربحه وضمانه لو تلف على وجه لا يضمن فيه في الأصل إن لو كان البائع وكان ذلك صلاحا لهم في صحيح النظر والله يعلم المفسد من المصلح وما على المحسنين من سبيل، وفي قول خامس: إن ربحه للفقراء وضمانه على من أخذه بالشراء.

وفي شراء الأصول لهم قولان أيضًا ولا بد عندي من أن يكون في الغلة ما ثبت من قول في الربح والفائدة مما (6) اشتري لهم للتجارة لأنهما في معنى إلا أن أكثر القول في هذا جوازه في غير الحكم أولى ما به) أن يكون لهم غلته بالبيع

(1) في أ، ج: فما. (2) سقط من: أ، ج. (3) في أ، ج: للشاري. (4) سقط من: أ، ج.

(5) سقط من: ب. (6) في أ: ممن.

(7) في

بهم.