تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٢

192

تمهيد قواعد الإيمان

وفيها أقوال غير هذا وتركت القول على أكثرها لأني كتبتها على عجل وفي حال

شغل. والله أعلم.

مسألة:

من يجوز له الاحتساب في أموال اليتامى ومن لا يجوز

وعن صفة الذي يجوز ﴿له (1)﴾ الاحتساب في أموال الأيتام والذي لا يجوز

له ذلك؟ تفضل بين لنا (2)} الفرق بينهما جزيت خيرا.

الجواب:

إن كان لليتيم وصي من أبيه ثقة أو وكيل ﴿جائز (3)﴾ الوكالة ممن لهم الأمـ فيها من حكام العدل أو جماعة المسلمين فلا وجه للاحتساب فيما قام به أحد

هذين.

ومختلف فيمن وكله حاكم الجور أو جباة البلد أو رؤساء العشيرة ممن لهم الأمر النافذ في الدار إن وقع ذلك في محله ممن يجوز أن يقام في الأصل وكيلا ووقعت العقدة على وجه العدل والحق من غير معارضة ممن (4) لهم الحجة في ذلك عند الله في ظاهر أمر دينهم (5) ولا استبداد بالرأي عنهم فيما يمكن أن يكون

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ج.

(3) سقط من: أ، وفي ب: ثابت.

(4) في أ، ب: لمن.

(5) في ب، ج: دينه.