تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٤

194

تمهيد قواعد الإيمان

فيه ولا مستبدا فيه بأمره مكابرة جازت الحسبة له ومنه في مواضع جوازها

للمحتسب بالعدل.

وقد تجوز لغير الثقة فيما بينه وبين الله فيما قام فيه بالعدل على نظر الصلاح من أمر الأيتام ولكن لا تثبت في الأحكام.

وفي قول آخر: إذا كانت (1) خرجت على معنى الصلاح ووافقت العدل ولم يكن فعل الثقات فيها إلا كذلك فهي ثابتة وجائزة هنالك ولا سيما فيما يخشى فواته ويخاف من تركه إضاعته فالجواز أظهر وبرهان الإباحة أنور لكن لا يدفع شيء من حق اليتيم إليه وإنما يوضع فيما جاز وضعه فيه ويجوز وضعه لديه فإن دفعه المبتلى إليه والحالة هذه كان له ضامنا إلا أن يصح معه أنه أنفذه فيما يجوز إنفاذه فيه من مصالح (2) اليتيم أو ماله يسلم فيه (3) من ضمانه وإلا فهو كذلك. ولست (4) أعلم اختلافا في ذلك. والله أعلم.

الاحتساب لليتيم بتزويج عبيده وإمائه

مسألة:

وإذا جاز لأحد أن يحتسب ليتيم في ماله وكان لليتيم عبيد ذكور وإناث وطلب أحدهم التزويج أيجوز لهذا المحتسب أن يزوج عبد اليتيم بأمته (5) أم لا؟.

(1) سقط من: أ، ب.

(2) في ب فيه ومصالح.

(3) في أ: ماله فيه يستلم، وفي ب: ماله فيه يسلم.

(4) في أ، ب: وليسني.

(5) في أ: أمته.