الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦196
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كان المحتسب على ذلك ثقة مأمونا من تعاطي الباطل فيما يدخل فيه فلا يضيق على من حضره أن يشهد معه بما سمعه (1) من فعله المحتمل (2) للحق من هذا التزويج الممكن جوازه. فإن كان بغير هذه الصفة لم يجز أن يشهد على ما فعله في مال اليتيم من بيع أو شراء أو تزويج عبيد أو إماء فلا يسع الشهود الدخول فيه إلا من (3) علم فيه كعلمه من كون ذلك على وجهه الجائز فيه فيسع الشاهد منه ما يسع فيما لا يختلف (4) فيه أو في ما اتفق من رأيهما أنه هو الأعدل من الرأي في حقهما فيما عنيا (5) بالدخول فيه من ذلك، لا فيما اختلفا في (6) عدله.
المحتسب
ولا يضيق (7) على المحتسب أن يدعو الشهود على ما جاز فعلهم وكل منهم هو المخاطب بموافقة العدل فيما دخل فيه واجتناب الباطل والوقوف عن الشبهة من محتسب أو شاهد أو مزوج أو متزوج (8) أو حاكم في موضع رد الأمر إليه.
والله أعلم. قلت له: أرأيت إذا كان المحتسب محتسبا في قبض غلة مال اليتيم وبيعها وحفظ ثمنها فقط أيجوز له تزويج عبيد اليتيم بإمائه؟.
(1) في أ: يسمعه.
(2) في ج: المجتهد.
(3) في ب: و.
(4) في ب: فيما لا يتفق يختلف.
(5) في أ: عبنا.
(6) في ب: لا في.
(7) في ب: يطيق.
(8) في أ: متزوج أو مزوج.