الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٨198
فيه الأثر. والله أعلم.
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حكم ما باعه وشراه وكيل الأيتام غير الثقة
ما تقول في رجل هلك وترك أحرارا وأيتاما ثم أراد الأحرار الوصول إلى حقهم من المال فلم يجدوا من يقاسمهم من الأيتام ثم وكل عامل سلطان هذا الزمان واحدا من جباة البلد ممن تشاهر بالظلم (1) وقلة المبالاة وكيلا مثلهم
(4)
لليتيم إذا (2) ثبتت هذه الوكالة فهل (3) تجوز مقاسمته إذا وافقت العدل؟. وهل يجوز بيعه وشرائه في معنى الصلاح لليتيم؟ وإذا جاز البيع والشراء هل يجوز أن يقبض الثمن؟ وإذا فسد بيعه وشراءه ماذا يفعل المبتلى الذي اشترى من عنده مثل حيوان وعبيد الذين لم يقبضهم من يده لكن لما وقع البيع أخذهم بنفسه؟ تفضل صرح لي وجه الحق في هذا تؤجر إن شاء الله.
الجواب:
إذا وافقت القسمة العدل فلا يضيق جواز التوسع بها للبالغين في قبض حقوقهم ولليتيم الخيار مع بلوغه في نقض القسمة أو إتمامها) وإذا بلغ فلم
يغيرها ثبت عليه.
(1) في أ، ب: ممن تشاهر عنه الظلم.
(2) في أ، ب: هل.
(3) في أ، ب: وهل.
(4) في أ، ب: يشترى.
(5) في ج: القسمة وإتمامها.