الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٩الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط
199
وأما الشراء من يد وكيل اليتيم إن كان ثقة فجائز ولو كان الجبار هو الذي وكله مع عدم القوام بالعدل إن كان الوكيل خائنا لكن خرج ذلك البيع على معنى الصلاح جاز أن يختلف في ثبوت ذلك البيع منه لكن لا يجوز دفع الثمن إليه ولا خلاف في هذا إلا أن يصح مع الدافع المبتلى به أنه قد أنفذه فيما لا يجوز إنفاذ مال اليتيم فيه (1) فهو سلامته وإلا فهو عليه حتى يتخلص منه (2)} على ما جاز. والله أعلم.
الإنفاق من أموال الأيتام بقدر حاجتهم
مسألة:
وما قولك في الأيتام إذا كان منهم من (3) مرزأته من الطعام أكثر من صاحبه وكانوا في حجر والدتهم أو جدتهم ومنهم ذكر ومنهم أنثى (4) فأراد الحاكم أن يؤجرها على نفقتهم على الشهر بشيء معلوم جملة من مال الهالك أيجوز ذلك أم يفرض لكل أحد منهم شيئا معلوما على قدره؟.
وإن كانت أمهم أو جدتهم تطعمهم من عندها و ﴿هم﴾ لا مال لهم إلا قدر مؤنة الأيتام لشهر واحد أعلى الحاكم أن يحلفها يمينا {أنها قد أنفقت
هذه الدراهم في نفقة الأيتام؟.
(1) في أ، ب: منه.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) في ب: وفيهم الذكور والإناث.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: أ، ج.