تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠

200

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

(1)

أما إن كان إطعامهم من مالهم وبعضهم (1) يحتاج أكثر وبعضهم أقل وذكور وإناث فلا يجوز أن يشتركوا فيه من مالهم الجميع على هذه الصفة ويعطى كل أحد بقدر ما يرزؤه من ماله. فإن كان المال كله لا يكفي لما يحتاج كل أحد لنفسه فأخذته أمهم أو جدتهم وأطعمتهم هي من مالها جاز ذلك ولا يمين عليها فيه فهو من باب الخلطة التي أباحها الله تعالى في مال الأيتام قال تعالى: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح (2)) ولا يمين عليها في ذلك.

التوسيع على اليتيم في النفقة

مسألة:

وفي وصي اليتيم إذا كان عند أمه وتعوله ولها زوج وهي فقيرة واليتيم غني غير أنها لم تطلب {له (3) نفقة من حياء أيجوز للوصي أن يعطيها له نفقة من غير مطلب منها إذا رأى لليتيم معيشة على نظر الصلاح؟

وإذا لم يجز أيجوز له أن يعرض للأم أن يقول لأحد يعرض لها لتطلب له نفقة

أم لا؟.

الجواب:

إذا رأى اليتيم في معيشة ضيقة وهو موسع فعليه أن يوسع له من ماله ولو لم

(1) في ب: وأحدهم.

(2) البقرة 220 (3) سقط من: ب.