الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠١الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط
201
تطلب الأم ذلك، لا يجوز له أن يدع اليتيم في ضنك من العيش وفي ماله سعة
وعليه أن ينظر الصلاح له. والله أعلم.
دفع الوصي جزءا من مال اليتيم للجبابرة
مسألة:
وفي وصي اليتيم ووكيل الغائب أيجوز له أن يخرج عنهما من مالهما خراج الجبابرة (1) الذين هم مثل جبابرة أهل هذا الزمان وإذا أبى عن الخروج يخاف على أموالهما أن يعيقهما شيء.
أرأيت شيخنا إذا كانت سنة أهل البلد في الضيف النازل عليهم يجعلونه على أهل الأموال كل على قدر ما عنده على الترتيب يسمونه نوبة وكنت وصيا ليتيم أيجوز لي أن (2) أؤدي ما ينوبه عنه من ماله خفت عليه أو لم أخف؟.
الجواب:
إذا خاف على مال اليتيم والغائب أو من في معناهما من كان وصيا فيه أو وكيلا أو محتسبا فخاف على مالهما الاجتياح والتلف لأصله أو لغلته أو تلف الأكثر منها (3) أو ما زاد على ما هو يعطيه في حال احتسابه أو وكالته لهما فيختلف في جواز ذلك له.
فقيل: لا يفدى مال اليتيم والغائب قبل (4) أن يقع فيه ما يخشى عليه منه
(1) المقصود بالجبار هنا الوالي أو الحاكم غير العادل.
(2) سقط من: أ، ب.
(3) في ج: منهما.
(4) في ج: وقيل.