تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢

202

تمهيد قواعد الإيمان

لأنه ليس من المستحيل أن يعوق الجبابرة ما يدفعهم عن إرادتهم ويكفهم عن

مقاصدهم.

وقيل: لا يعرض مال اليتيم للتلف فربما لا يمكن (1) الدفع عنه (2) من بعد أن تنشب فيه براثن الظلمة وهذا تعرض للخطر فلا حاجة عليه وهذا أوسع والقول به أكثر فلا يضيق استعماله في مثل هذه النازلة لا في نحو الضيافات ولا مع عدم المخالفة مطلقا.

شراء الأصول على رأي وصي اليتيم

مسألة:

وفي وصي اليتيم إذا اجتمعت عنده دراهم له وخاف عليها من سرقة أو ذهابها بشيء من العوائق وأراد (3) ﴿أن (4)﴾ يشتري له بها شيئا من الأصول على نظر الصلاح أيجوز (ه) له أم لا؟.

أرأيت شيخنا إذا جاز له ما الأحسن عندك وأثبت من الأصول مثلا المياه (6) لأن المياه أقل آفة من النخيل في الاعتبار بين لنا ما تحبه وتستحسنه من

والنخيل الآراء وما (7) جاء في الآثار تؤجر إن شاء الله.

(1) في ج: للتلف بما لا يمكن فربما لا يمكن.

(2) في ج: عنهم.

(3) في ج: أو أراد.

(4) سقط من: أ، ب.

(5) في ج: فيجوز.

(6) في أ، ب: الأمواه.

(7) في ج: ما.