الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط
الجواب:
203
كله جائز في الواسع دون الحكم على نظر الصلاح وما كان أقل آفة وأظهر
منفعة فهو أولى من غيره. والله أعلم.
المقاسمة لليتيم والاحتساب له
مسألة:
وإذا كان مال فيه شبهة وهو ليتيم ورثه من أبيه وعنده فيه شريك لا يؤمن منه الحيف على اليتيم وأنا وصي أبي (1) اليتيم أعلي شيء فيما بيني وبين الله إذا قاسمت لليتيم على وجه الاحتساب له لئلا يذهب ماله من أجل شريكه ويجوز أن آخذ شيئا من الصرم أو الأشجار من هذا المال أم لا؟ عرفنا الوجه فيه.
الجواب:
ما أدري ما هذه الشبهة فإن كانت مما تحرم المال ولا تبيحه للوارث فلا يجوز (2) فيه المقاسمة، وإن كانت مما لا تخرجه عن أصله فلا بأس بالمقاسمة لليتيم والاحتساب له على نظر الصلاح. والله أعلم.
مسألة:
تصرف المضارب في ميراث الأيتام
وفيمن أخذ شيئا من الدراهم من عند رجل على سبيل المضاربة (3) بينهما
(1) في ب: أب. (2) في أ، ب: تجوز.
(3) راجع تعريف مصطلح المضاربة في هامش الجزء الثامن