تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤

204

تمهيد قواعد الإيمان

فبقيت (1) تلك الدراهم في يد المضارب ما شاء الله ثم مات الذي له الدراهم والدراهم في يد المضارب وكان (2) أكثر ورثة هذا الهالك أيتاما ولم يوص الهالك بوصية ولا عليه شيء من الحقوق لينفذ (3) تلك الدراهم فيما عليه ثم احتسب محتسب على مال الأيتام من غير (4) أمر الحاكم والقاضي إلا أنه كبير على الورثة ثم صار ما خلفه الهالك في يده جميعا ولم يعرف حاله أيجوز للمضارب أن يأمر المحتسب والورثة البالغين أن يجعلوا تلك الدراهم التي في يده في سهم أحد (ه) من البالغين؟.

وهل فرق بين أن يأمرهم هو وبين أن يجعل الورثة والمحتسب ذلك من غير أمره لهم؟ وإن كان عليه شيء من الصدقات أينفذ من تلك الدراهم أم لا؟ وهل يلحقه شيء من التبعات والضمانات إذا أمر المحتسب أن يشتري لهؤلاء الأيتام شيئا من الأصول والأصول يلحقها الغلاء والرخص أم لا؟ وإن ضمن

المحتسب لهذا الرجل في ماله أيبرأ من هذه الدراهم هذا المضارب أم لا؟

وإن امتنع المحتسب عن الضمانة (6) لهذا الرجل وامتنع عن الشراء بهذه للأيتام وأراد قبض الدراهم في يده ليتصرف فيها ما شاء ورفع أمره

الدراهم

(V)

إلى حاكم من حكام زماننا هذا وجبر الحاكم المضارب على تسليمها

(1) في أ، ب: فبقت.

(2) في أ: وكانوا.

(3) في ب: لننفذ. (4) في ب: الأيتام بغير. (5) في أ: حد. (6) في ج: الضمان.

(7) في ج: الحاكم.

(8) سقط من: ج.