تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦

206

تمهيد قواعد الإيمان

بنفسه على قوله وجواز هذا له ولو صح بالبينة العادلة إنما هو في قول الرأي لا في إجماع لقول من لا يرى دفعه إلا إلى الورثة ما لم يحكم عليه فيه من ﴿يجوز (1)﴾ حكمه إلا أن الأول يصح.

وأما شراؤه الأصول للأيتام فهو مما يجوز في الواسع على فعل (2) نظر الصلاح لا في الحكم وجوازه فيه إذا خرج على معنى الصلاح في نظر العارفين من أهل العدل المبصرين لذلك فلينظر المبتلى لنفسه إلا (3)} إن شاء التوسع لمن جاز

له في الواسع إن قدر عليه أو الترك لما يوجبه الحكم إذ لا سبيل إلى غيره فيه.

معه

وأما إذا ضمن المحتسب لهذا المضارب فدفعه إليه وهو غير ثقة ولم يصح. بلوغه إلى الأيتام من وجه يكون له براءة وخلاصا فالمضارب ضامن للأيتام والمحتسب ضامن للمضارب إذا قبضه منه على شرط الضمان (4) له أو أخذه منه على سبيل الغلبة والجبر ولا يبرأ المضارب بتسليمها إلى من أمره حكام الجور أن يدفعها إليه من غير أهل الثقة والأمانة الذين هم الحجة له وعليه في دين الله تعالى إذا وضعه في أيديهم على ما يؤمر به في أحكام الشريعة المحمدية على شارعها أفضل الصلاة والسلام

متى يقبض اليتيم ماله

مسألة:

وفي وصي اليتيم متى يقبض اليتيم ماله إذا بلغ أو إذا أحرز ماله أو مع إيناس

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ب. (3) سقط من: أ، ب. (4) في أ، ب: الضمانة.