تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٩

الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط

209

الإغراء به، وإن سافر عنه حتى يكون في يد غيره فحسن وإن كان لا يلزم. والله

أعلم.

أمر الحاكم بإقامة وكيل لليتيم

مسألة:

وهل يجوز للحاكم أن يأمر جماعة المسلمين (1) أن يترايوا بعضهم بعضا في وكالة مال اليتيم على أن يتوكل واحد منهم (2) في قبض مال اليتيم والمخاصمة منهم شيء من الأشياء أو المقاسمة في شيء من أمواله (3) إذا طلب الحاكم السلامة من الدخول في ذلك.

وإن أتوه وقالوا: وكلنا فلانا أيحكم الحاكم بحقوق اليتيم في مخاصمة هذا الرجل إذا كان هذا الوكيل مجهول الحال عند الحاكم؟ وما يفعل في هذا إذا طلب

السلامة؟.

الجواب:

إذا كانوا يؤتمنون على ذلك ورآه الحاكم صلاحا لليتيم ﴿جاز﴾ وإلا فالسلامة في تركه فلا يأمرهم بشيء يهلكه ولا يدرى (5) وجه دخولهم فيه على

حق أو باطل.

(1) في أ، ج: اليتيم. (2) سقط من: ب. (3) في ج: أموالهم. (4) سقط من: ج.

(5) في ج: أدري.