تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٠

210

تمهيد قواعد الإيمان

وإن رأى أن في توكيلهم صلاحا لليتيم فهم (1) في الأصل يلزمهم القيام في أموال اليتامى إذا لم يقم الحاكم به.

وإذا أقاموا (2) لذلك وكيلا على وجه الجائز ثبتت وكالتهم وجاز احتسابهم فيما قيل وليس على الحاكم ولا له أن يمنعهم من ذلك مع عدم {علم (3) قيامه

هو به.

فإن ثبتت وكالتهم ﴿وجاز اكتسابهم فيما قيل (4)﴾ ولم يصح معه باطلها جاز له أن يسمع من وكيل اليتيم دعواه إذا ادعى لليتيم لكن لا يجوز أن يحكم في تقبيضه مال اليتيم إلا أن يصح معه ثقته وأمانته. والله أعلم.

ما يلزم الصبي إذا سرق

مسألة:

في الصبي إذا سرق شيئا من أموال الناس قبل أن يبلغ ماذا عليه؟.

الجواب:

قيل: لا شيء عليه، وقيل: ما أكله من ذلك فعليه غرمه وكذلك ما لبسه

فأبلاه وهو أكثر قولهم. والله أعلم.

(1) في ج: فهو. (2) في أ، ب: قاموا.

(3) سقط من: أ. (4) سقط من: أ، ج.

(5) في ج: ومن.