الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١١الأيتام والاحتساب لهم والصبي وأحكامه والمجنون واللقيط
الحدث الموجب للضمان
مسألة:
211
ومن أحدث حدثا يوجب الضمان فشك أنه لما أحدثه ﴿أنه﴾ صبي أم بالغ؟.
الجواب:
أما في الحكم فلا يلزمه إلا إذا تيقن إن كان ذلك الحدث مما لا يضمنه الصبي، أنه وأما في الخلاص فنحب له الخلاص حتى يصح
شراء الأصول للأيتام
صبي. والله أعلم.
مسألة:
حذف سؤالها.
الجواب:
قال (2): قيل يجوز أن يشترى للأيتام أصول أموال على نظر الصلاح في معنى الواسع لا في الحكم ولليتيم بعد بلوغه أن يتم أو ينقضه ولا ضمان على الوكيل فيما يأخذه الجبار من أموال اليتامى على معنى الغصب.
وأما مدافعة الجبار بشيء من الأموال عن ذهاب الكل فجائز على نظر الصلاح للأيتام في أكثر القول. والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ، ب: ومنه قال.
٤٬٩٥٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.