الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٩زيادات الباب الخامس
مسألة:
الأمر على الصبيان من غير إذن آبائهم
219
وما تقول في الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم هل يجوز لأحد أن (1)} يأمر (2) عليهم بشيء من قضاء حوائجه بغير إذن آبائهم أم لا؟.
الجواب:
أما الأمر على الصبيان بشيء من الأعمال فلا يجوز في الحكم إلا برأي آبائهم وترك التعرض لهم بمثل ذلك أولى إلا أن يكون ذلك (3) من مصالحهم. والله
أعلم.
ومن غيره:
مسألة:
الاحتساب لليتيم بقبض ماله
(4)
وإذا ابتلي رجل باحتساب ليتيم (4) {وكان لليتيم (مال مشترك بينه وبين أيتام وأغياب هل لهذا المحتسب أن يقبض حق هذا اليتيم ولو كان وكلاء الأيتام والأغياب (6) القابضين لحقهم غير ثقات؟.
أم لا يجوز ذلك وتركه أولى ولو خيف الضرر على مال اليتيم؟ وهل يجوز لهذا
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في ب: يؤمر.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ: اليتيم.
(5) سقط من: ج.
(6) في ب: وكلاء الأغياب والأيتام.
٤٬٩٥٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.