الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣١الأمانة والوديعة والعارية وأحكامها واللقطة
231
عليهن عن بعض ما أخذنه أو عن اجمعه مما كتب في الصكوك لهن المقدم ذكرها في صدر المسألة إذا لم يصح إثباتها معكم ودخل الأمين بوجه الاحتساب للأيتام أو لا تجيزون (1) المقاصصة على كل حال كان من نوع ما أخذنه أو من غيره فأخذه بالقيمة على السعر المتوسط؟ تفضل بين لنا ذلك ولك الأجر والثواب. قال: إن المقاصصة لم يحضرني (2) فيها حفظ وإن شاء الله سنطالع فيها الأثر وأسأل عنها إن كانت عانية لك.
(2)
قلت له: فإن لم يصح الفداء ولا المقاصصة هل يجوز له أن الأمانة يقسم ويعطي الزوجات نصيبهن منها من غير أمر من حاكم أو لا ولا عليه ذلك (3) وتكون باقية عنده إلى بلوغ الأيتام أم كيف الوجه في ذلك؟.
قال: إذا قسم الأمين أمانته بين أربابها من الورثة وهي مما يدرك قسمه بعدد أو كيل أو وزن فواسع ذلك له وليس عليه غيره (4) ولو لم يصر لبعضهم جملة حقه مما سوى تلك الأمانة فذلك على من لزمه لا على الأمين.
قلت له: فإن لم تجيز وا (ه) أحد الوجوه الثلاثة العبيد وبقيت أروض وبيع وتحتاج إلى عبيد إذ أموال زنجبار لا تستقيم إلا بالعبيد غالبا للقيام بخدمتها وحصاد ثمرتها أيجوز للأمين أن يشتري لهم عبيدا ببعض الأمانة أو بأسرها أو
لا يجوز له ذلك؟.
(1) في أ: يجيزون.
(2) في أ، ب: أما المقاصصة فلم يحضرني.
(3) في ج: ولا عليه من ذلك.
(4) في أ: فواسع ذلك له عليه وليس غيره.
(5) في أ، ب: يجيزوا.
(6) سقط من: ج.