الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢232
تمهيد قواعد الإيمان
قال: إذا خيف إتلاف مالهم أو ضياعه أو دخول المضرة عليه أو النقص فيه في أصله أو غلته ولم يندفع إلا بشراء العبيد وكان في النظر شراؤهم أصلح لليتيم وأوفر لماله جاز أن يشترى له من ماله العبيد على نظر الصلاح
وإن خيف ذهاب ماله بدون ذلك فهو أجوز وأولى وأخاف ألا (1) يضيع مال اليتيم ما أمكن إصلاحه بماله والله أعلم.
قلت له: فإذا رأيته واسعا في الحكم أو الجائز فاشترى لهم عبيدا فهربوا أو ماتوا أو جنوا جناية فثبت (2) في رقبتهم (3) بالحكم أيكون الأمين المشتري لهم سالما من الضمان أو لا؟.
قال: نعم هو سالم من ذلك إذا اشترى لهم العبيد (4) لليتيم على ما جاز واسع
شرعا.
قلت له: فإذا كان لازما عليه ضمانهم أيسعه ترك ذلك إذا رأى مال الأيتام يذهب ضياعا إذا لم يقم به غيره أو يلزمه؟
{قال (5): مضى الجواب.
قلت له: فإذا جاز له ترك القيام ولم يجز له الفداء ولا المقاصصة ولا القسمة وبقت (6) الأمانة في يده وهي مما يبلغ فيها النصاب أيجوز له أن يخرج منها الزكاة إذا حال عليها الحول في يده إذا مات المؤمن إذا كانت مشتركة بين أيتام وبلغ أو
(1) في ب: أن لا.
(2) في أ، ب: تثبت.
(3) في ب رقابهم.
(4) في أ، ب: إذا اشتراهم العبيد. (5) سقط من: أ، ج.
(6) في ج: ولا بقيت.