الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٨238
تمهيد قواعد الإيمان
فإن رجعتها فتركتها في موضعها وسرقت (1) ولو من حرز فعليك ضمانها
كلما (2) سرقت على هذه الحالة ما لم يقبضها من هي له أو وكيله.
ضمان الأمانة المسروقة
مسألة:
وفي رجل أمن رجلا أمانة دراهم أو عروضا أو متاعا وادعى الأمين أنها سرقت من بيته ولم يتبين شيء من أسباب السرقة من ثقب (3) جدار أو فتح باب ذلك ولا سرق شيء من ماله فخونه صاحب المال ما الذي يجب
أو شيء من بينهما بالشرع؟
الجواب:
قد يكون ضامنا لها إذا سرقت من بيته وقد يكون غير ضامن لها فلا بد من البحث، فإن ادعى أنها سرقت من بيته من موضع هو حرز لها قد تركها فيه وأحرزه بما يكون حرزا لها فسرقت على هذه الصفة فإذا ادعى ذلك فيها فهو غير ضامن لها والقول فيها قوله مع يمينه.
وقيل: بغير يمين إلا أن يقيم عليه صاحبها بينة بما يوجب تضمينه وإلا فهو
غير ضامن ولو لم يظهر ثقب (4) جدار أو (ه) فتح باب.
(1) في أ، ب: فسرقت.
(2) في ج: كما.
(3) في أ، ب: نقب.
(4) في أ، ب: نقب.
(5) في أ، ب: ولا.