الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٩الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة
239
وإن اقر بسرقتها من موضع (1) ليس بحرز لها فهو ضامن لها ولو سرقت من
بيته. والله أعلم.
مسألة:
إعارة الكتب الموقوفة
وفي كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وطلب أحد من المسلمين كتابا من عنده ليقرأ منه أيجوز له أن يعيره إياه إن كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟.
الجواب:
يجوز له أن يعطي من يقرأ منها من كل من يأمنه عليها والثقة أحرى بها ما لم
يمنع من ذلك مانع لعلة توجبه.
مسألة:
استرجاع الإقرار المكتوب
وعن رجلين استودعاني ورقتين قد كتب في (2)} أحدهما على نفسه حقا لابنه صبية زنا بها في الدبر وهو خمسون قرشا ثم ماتت الصبية قبل البلوغ ولها من الورثة أب وأم وأراد مني أن ادفعها إليه وفيما عندي في غالب ظني أنه يريد
أن يمزقها ولا يؤدي بما عليه فيها أيجوز لي أن اقبضه إياها؟.
(1) في ج: بسرقتها بموضع. (2) سقط من: أ، ج.
٤٬٩٧٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.