الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠240
تمهيد قواعد الإيمان
لأخاف (1)
والآخر استودعني ورقة كتب فيها على نفسه صداق زوجته الآجل فحفظتها باتفاق منه وزوجته على تركها عندي ثم أراد أن أرجعها إليه وإني منه إن قبضته (2) إياها ليمزقها ويظلم زوجته كالرجل الأول فما يجب علي في
ذلك؟.
الجواب:
أما ورقة الصبية إن دفعتها إلى ورثتها فيوجد جواز ذلك فيما يروى عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله.
وإن رددتها إلى من دفعها إليك فهو وجه صحيح ولا بأس به عليك فيما عندي وهو المسئول عنه وأنا أميل إلى هذا القول.
وأما الورقة التي اتفق المرأة وزوجها على تأمينك إياها فلا يجوز دفعها إليه إلا إذا اتفقا عليه كلاهما.
ما يفعل بلقطة الصبي
مسألة:
وما تقول في المعلم إذا أتى إليه بعض الصبيان بشيء وأخذه المعلم وهو مثل سكين أو مدية أو خنجر أو شيء من الأسلحة التي توصف بعلامتها ثم إن المعلم سأل الصبي من أين أخذت هذا ﴿الشيء (3)﴾؟.
فقال الصبي: لقطته من المكان الفلاني ثم إن المعلم سأل كثيرا من الناس هل
(1) في ج: أخاف.
(2) في ج: اقبضه.
(3) سقط من: ج.