تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤١

الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة

241

أحد منكم ذهب عليه شيء (1) من الأسلحة التي توصف بعلامتها ثم إن المعلم لم (2) يكن أحد أجابه عن (3) ذلك وبقي (4) أياما (5) كثيرة على هذه الصفة ما الذي يصنع بهذه اللقطة التي أخذها من هذا الصبي؟.

وأين يتركها أيرجعها للصبي الذي (6) أخذها منه أو يتركها {في بيته إلى يوم القيامة؟ أم كيف خلاصه من هذه اللقطة وهل يجوز للمعلم أخذها إذا كان فقيرا؟.

أرأيت سيدي إن كانت هذه اللقطة لا لها علامة تميزها من غيرها مثل قروش

أو غوازي (8) أو دنانير هل يجوز للاقط أخذها إذا كان فقيرا أم لا؟. بين لي الدليل على ذلك واشرح جوابا مفهوما فإنها وقعت عندي.

الجواب:

ما

أن

عندي حفظ في أمر هذه اللقطة غير أني أقول فيها: إن صح ما أراه أن هذا الصبي إن كان له أب أو وصي من قبل أبيه أو وكيل شرعي فيعجبني (9) هذه اللقطة إلى أبي (10) اليتيم اليتيم أو إلى من يقوم مقامه فهم أولى بتعريف

يدفع

(9)

(1) في ب: هل ذهب على أحدكم شيء.

(2) في أ، ب: ولم.

(3) في أ: على، وفي ب: إلى.

(4) في أ، ج: وتم.

(5) في ج: أيام.

(6) في ب: التي.

(7) سقط من: ج.

(8) تقدم التعريف بالغوازي في هامش الجزء الخامس.

(9) في ب: تدفع.

(10) في أ، ب: أب.