تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣

الأمانة والوديعة والعارية وأحكامها واللقطة

الجواب:

243

إن كان من الصرف الإسلامي وجد في موضع مباح وجهل ربه ولم ترج

معرفته فهو لقطة ويكون للفقراء في أكثر القول والله أعلم.

ترك المال بيد المستعير تقية

مسألة:

وفي رجل أعار تفقا (1) وأراد تفقه (2) وخاف على نفسه العداوة من المستعير أيسعه أن يترك ماله وهو يريده {لا عنده تفقه (3) ويكون منه ضياع في ماله {إن تركه عنده (4) أم لا يضره وإن شتمه المستعير؟.

الجواب:

لا يضره تركه إذا خاف على نفسه فهو موضع التقية. والله أعلم.

ترك اللقطة في موضعها من غير أخذ

مسألة:

وما تقول سيدي إذا وجدت ذهبية مثل الصيغة أو السلاح أو غيرهما فهل لي أن أتركها مكانها إذا كانت في مكان غير مأمون (5) عليها أم لا أم علي أن أحملها

(1) التفق في عرف العمانيين هو البندقية.

(2) في ب وأراد أخذه منه.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: أ، ج. (5) في أ، ج: مؤمن.