الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤244
كنت عارفا أو (1) غير عارف بربها أم فرق بين ذلك (2)؟
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إذا حركتها برجلي أو بعصاي أو بيدي فهل أصير ضامنا بذلك؟ وإن حملتها بيدي وتركتها مثلا لو جاء صاحبها لم يعرفني أني حملتها هل أضمن بذلك أم لا؟.
الجواب:
له أن يأخذها محتسبًا لربها إن وجده بعد تعريفها وله أن يتركها خوف الامتحان بها فإن حركها أو نقلها من موضعها لزمته.
وقيل: من حرك ساكنا لزمه وتحريكها بيده أو رجله أو بعصاه أو بغيره
سواء. والله أعلم.
دفع مال الهالك إلى وصيه
مسألة:
وفي (3) رجل هلك وأوصى على رجل أن يوفي بما عليه من الحقوق وباع الموصى عليه شيئا من الأموال وكان الهالك قد ترك أولادا أيتاما وبلغا وجاء الشاري لرجل وقال له: ابعث عندك هذه الدراهم تبلغها فلانا وهو الوصي قبضها المرسل (4) عنده وشك في قبضها وأراد أن يردها من يده أيردها على الذي قبضه الدراهم أم يقبضها الوصي إن كان ثقة أو غير ثقة؟ عرفني بذلك
مأجورا (5)} إن شاء الله.
(1) في أ، ج: أم.
(2) في ب: أم بينهما فرق في ذلك.
(3) في أ، ب: في.
(4) في أ، ب: المرسول.
(5) سقط من: أ.