الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٥الأمانة والوديعة والعارية وأحكامها واللقطة
الجواب:
245
إن كان الوصي ثقة فلا بأس بدفعها إليه وإن كان غير ثقة فلا يجوز دفعها إليه.
والله أعلم.
﴿قلت له (1)﴾: مرادي إن تبين لي أردها على الذي قبضنيها أم أقبضها ولا أدفعها إلى أحد ولا أحب أن أدفعها إلى أحد؟.
الجواب:
ردها على اليد التي قبضتها منها. والله أعلم.
بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف
مسألة:
وإذا ترك عندك إنسان أمانة شيئًا من العروض مثل الحب أو التمر وغاب صاحبه وخاف الأمين ضياعه أله أن يبيعه ويحفظ ﴿له (2)﴾ ثمنه أم يتركه على
حاله ولو ضاع ولا شيء عليه؟.
الجواب:
يحتسب له ويبيعه ويحفظ ثمنه ولا يضيعه. والله أعلم.
(1) سقط من ب، ج. (2) سقط من: أ.
٤٬٩٨٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.