تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٧

الأمانة والوديعة والحارية وأحكامها واللقطة

مسألة:

رد الناقة الضالة إلى البرية

247

وفي رجل وجد ناقة في البرية وأخذها أيلزمه أن يمسكها عنده .. أم يردها في

البرية أم كيف يصنع؟.

الجواب:

يردها في البرية مكانها إذا كان أمان، وإذا كان عليها مخافة من اللصوص فهو يمسكها عنده حتى يبلغها أصحابها. والله أعلم.

ما يفعل بلقطة الغنم

مسألة:

(1):

وفي رجل وجد شاة في برية (1) أيحفظها أم يتركها مكانها؟ أرأيت إذا حفظها

(2)

ولم يخرج (2) لها أحد (3) فكيف (4) يفعل؟.

الجواب:

فعليه حفظها لأنها لا تمنع نفسها وإذا لم يخرج لها أحد فهي له أو لأخيه أو

للذئب. والله أعلم.

(1) في أ، ب: البرية.

(2) في ب: يعرف.

(3) سقط من ب.

(4) في أ، ج: كيف.