الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٨248
مسألة:
اللقطة الخالية من العلامة
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن ذهبت عليه قروش لا علامة فيها وسمع أن أحدا لقط قروشا قرب الموضع الذي ذهبت فيه وعددها كعدد قروشه أيجوز له أخذها من عند اللاقط إذا اطمأن قلبه إلى أنها له قربت المدة أو بعدت؟.
الجواب:
نعم إذا عرف بالعلامة وهي العدد (1) {المعدود (2) والوقت الذي ذهبت فيه ولم يكن يدعها أحد غيره فيجوز له أخذها والله أعلم.
استعارة الكتب الموقوفة
مسألة:
وفيمن وجد عند رجل شيئا في حرزه (3) مثل كتاب أو سلاح أو غير ذلك
تلك
وأقر أنه لغيره أمانة أو وقف (4) وسأله أن يقرأ الكتاب أو يستعمل من الأشياء فيما يجوز من ذلك فقال له خذه فأخذه ولم يعطه إياه من يده إلى يده فلما قضى حاجته ناوله إياه في يده أو تركه بأمره من حيث أخذه أو في مكان غيره. أعليه ضمان على هذه الصفة إذا لم يقبضه من يده و يرجعه إلى) يده أم لا؟.
(1) كلمتا وهي العدد انطمست حروفهما في النسخة ج ومن المتعذر قراءتهما.
(2) سقط من: أ، ب.
(3) في ج: شيئا فحرزه
(4) في أ: وقفا.
(5) في ب، ج: على.