الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٥زيادات الباب السادس
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن الشيخ أبي نبهان ﴿رحمه الله (1)﴾:
مسألة:
حكم المتاع إذا توفي المرسل إليه قبل القبض
255
(2)
هو
وفي رجل أراد سفرا فأرسل رجل عنده شيئا من الأمتعة لرجل يتراسل) وإياه فلما أن أتى هذا الذي مرسل (3) معه المتاع إلى المرسل (4) له وجده ميتا كيف يصنع بهذا المتاع؟ أيكون للمرسل أم لورثة المرسل له؟.
الجواب (5)}:
(6)
إن حكم الشيء المرسل (1) معه لمن أرسله إلا بحجة تزيله عنه إلى غيره وإلا فهو على حاله فليرده (7) في هذا الموضع عليه فإنه في حكمه له لا إلى ورثة المرسل (8)
إليه.
وكيف لا يكون كذلك وكل أولى بما في يده حتى يصح أنه لغيره والرسالة وحدها لا تخرجه عن يده، فإن كان أقر له بأنه لذلك الذي أرسله إليه فهو له ولورثته من بعده ولمن صار إليه ماله وإلا فلا وقد مضى القول في ذلك.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: يتراسلوا، وفي ب: يتراسلا.
(3) في أ، ب: مرسول.
(4) في أ، ب: المرسول.
(5) في أ، ب: قال. (6) في ب المرسول. (7) في أ: حاله أن يرده. (8) في أ، ب: المرسول.