الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٧زيادات الباب السادس
257
الرسالة لورثة المرسل (1) أم للمرسل (2) له؟.
وكذلك إن تماديت عن ذلك لعذر أو لغير عذر حتى مات المرسل كيف
القول في ذلك؟.
قال: فهي لورثة المرسل من بعد وصية يوصى بها أو دين ولا يجوز في قول المسلمين أن يدفعها بعد موته إلى من أرسلها إليه في قولهم. والله أعلم.
الشراء بدراهم الأمانة
مسألة:
وفيمن في يده دراهم أو دنانير أمانة فاشترى بها مالا بغير إذن من هي له؟. الجواب (3):
قال: قد قيل: إنه إن كان وقوع الشراء بها في صفقة البيع فالخيار لربها بين المال المشترى ودنانيره أو دراهمه، وإن كان وقوعه على نفسه فهو له وعليه ضمانها، وقيل: إن له الخيار في الوجهين جميعا أن أخذها على سبيل القرض، وقيل: بالخيار في الوجهين كليهما (4) وإن أخذها على وجه القرض، وقيل: لا خيار له في الوجهين على حال أخذها على وجه القرض أو غيره إنما له مثل دراهمه أو دنانيره، لأنه حين أخذها ضمنها فهي عليه والمشترى له، وقيل: إن كان حين الشراء نوى في الثمن أن ينفذه منها فلربها الخيار.
(1) في أ، ب: الراسل.
(2) في أ، ب: للمرسول.
(3) زيادة من المحقق. (4) في أ: كلاهما.