تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٠

260

تمهيد قواعد الإيمان

: أهديه أم صدقه فإن كانت هدية فإنما ينبغي بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما ينبغي بها وجه الله قالوا: لا بل هدية فقبلها منهم. .... الحديث. قال الحافظ في التخليص والبخاري عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه كلوا، وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم.

والعطية هي المنحة يقال: امتنح إذا أخذ العطاء. والعطية معناها أشمل وأوسع من الهبة والهدية فالعطية تبرع الإنسان على الغير بماله وهذا التبرع إما أن يكون منجزا في الحياة أو معلقا بالموت فإذا كان في الحياة فإنه باب واسع يشمل الهبة والهدية والصدقة والوقف وإن كان معلقا بالموت فهو الوصية.

انظر: شرح النيل (12 (5)، العزيز شرح الوجيز (305/ 6)، القاموس المحيط (1/ 497)