الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢262
تمهيد قواعد الإيمان
وأما بعد تلفها إذا لم يخبره أنها أمانته ولا وهو سأله رد الأمانة فكأن الأمر
أبعد واللزوم لرد الأمانة أظهر كما قال الشيخ. والله أعلم.
مسألة:
إهداء ما يحظر لبسه على الرجال
وهل يجوز أن يهدي الرجل لرجل آخر شيئًا مما (1) هو محظور في الشرع على الرجال لبسه وتحليه واستعماله وتأنيه كالحرير وحلي الذهب وآنية الذهب والفضة مثلا؟.
أو كانت تلك الحلل الحريرية والحلي الإبريزية مما يستعملها أهل الشطارة
والخيلاء من الرجال لا من مستعملات ربات الأسرة والحجال؟.
أم تحجر الهدية بمثل ذلك رأسًا لئلا يستعملها المهدى له لعدم ورعه وتقواه؟ في ذلك تفصيل في أنواع الهدية بالأشياء المذكورة آنفا فتباح (2) في بعضها وتمنع في بعض أو في أصناف الرجال فيؤذن بالإلحاق بها إلى هذا وما لا يؤذن في الإهداء بها إلى آخر لأمر {ما (3)؟.
تفضل علينا (4)} بإماطة النقاب عن محيا الحق فيها و ﴿جد (5)﴾ الصواب.
(1) في أ: فما. (2) في أ: اتباع.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ج.