تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢

262

تمهيد قواعد الإيمان

وأما بعد تلفها إذا لم يخبره أنها أمانته ولا وهو سأله رد الأمانة فكأن الأمر

أبعد واللزوم لرد الأمانة أظهر كما قال الشيخ. والله أعلم.

مسألة:

إهداء ما يحظر لبسه على الرجال

وهل يجوز أن يهدي الرجل لرجل آخر شيئًا مما (1) هو محظور في الشرع على الرجال لبسه وتحليه واستعماله وتأنيه كالحرير وحلي الذهب وآنية الذهب والفضة مثلا؟.

أو كانت تلك الحلل الحريرية والحلي الإبريزية مما يستعملها أهل الشطارة

والخيلاء من الرجال لا من مستعملات ربات الأسرة والحجال؟.

أم تحجر الهدية بمثل ذلك رأسًا لئلا يستعملها المهدى له لعدم ورعه وتقواه؟ في ذلك تفصيل في أنواع الهدية بالأشياء المذكورة آنفا فتباح (2) في بعضها وتمنع في بعض أو في أصناف الرجال فيؤذن بالإلحاق بها إلى هذا وما لا يؤذن في الإهداء بها إلى آخر لأمر {ما (3)؟.

تفضل علينا (4)} بإماطة النقاب عن محيا الحق فيها و ﴿جد (5)﴾ الصواب.

(1) في أ: فما. (2) في أ: اتباع.

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ج.