الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٤264
مسألة (1)}:
عطية من تثبت له الوصية
تمهيد قواعد الإيمان
وأما عطية من تثبت له الوصية فكلهم سواء الذكر والأنثى إلا إذا خصصها المعطي هذا إذا كان لفظه لفلان وإخوته (2).
وأما إن قال: لفلان ولإخوته بزيادة لام التمليك مع الإخوة ففلان له نصف العطية هذه وأخوته لهم نصف الثاني بينهم بالسوية على حسب هذا التفصيل.
والله أعلم.
مسألة:
العطية لأحد الأولاد دون الآخرين
وهل تجوز عطية الوالدين لأحد من أولادهم دون غيرهم إن رضوا عليه بقية أولاده وأبرؤوه من عطيته لماله لأحد من أولاده إن كانوا أحرارًا بالغين؟. أرأيت إن كان الأولاد رجالا ونساء فخصوا بالعطية الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال على معنى ما ذكرت من الرضا من بقية الأولاد الذين لم يعطوا فهل فرق في ذلك أم كله سواء؟.
وهل يجوز ز (3) للكاتب أو الشاهد أن يشهد ويكتب هذه العطية لهؤلاء الأولاد المخصوصين بالعطية دون غيرهم إذا علم الرضا من ألسنة بقية ﴿الأولاد (4)﴾
(1) هنا اكتفى المرتب رحمه الله بإيراد الجواب دون ذكر السؤال.
(2) في ب: ولإخوته.
(3) في ج: تجوز.
(4) سقط من: ج.