تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٥

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

265

الذين لم يعطوا أم لا يجوز للكاتب ولا للشاهد أن يشهد (1) والترك أسلم في دينه

عند مولاه (2)؟.

الجواب:

إذا علم رضا الباقين من غير تقية (3) ولا حياء مفرط جاز له أن يكتب ويشهد

ولا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.

إعطاء الأرض لآخر يزرعها إلى سنة

مسألة:

وفيمن أعطى رجلًا أرضًا يزرعها قتا) إلى مدة سنة فزرع المعطى الأرض وجز (ه) القت جزتين فجاءت (6) آفة وذهبت (7) بالقت مثل جراد أو غيره ولم

يقدر أن يمنعها عنه.

(9)

وبقيت (9) الأرض لا زرع فيها إلى السنة الثانية فأراد المعطى أن يزرع الأرض

(1) عبارة النسخة ب ولا للشاهد الإقدام على ذلك. (2) عبارة النسخة ب والترك أسلم في الدين عند المولى. (3) راجع تعريف مصطلح التقية في هامش الجزء الثاني. (4) القت هو الصفصفة والعامة تطلق عليه البرسيم.

(5) في أ، ج: فجز. (6) في ب: ثم جاءت. (7) في ب: وأذهبت. (8) سقط من: أ، ب.

(9) في أ، ب: وبقت.