الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦266
تمهيد قواعد الإيمان
مرة (1) فمنعه (2) صاحب الأرض وقال له: {إن (3) المدة قد مضت فقال: المعطى إما أن أزرع أرضي وإما أن تعطيني (4) محسوري من سماد وبذر وغيره
فأبى صاحب الأصل ما الحكم بينهما؟ عرفني (5) مثابًا إن شاء الله.
الجواب:
ليس له زرعها بعد مضي السنة إلا بإذن مالكها وليس له على المعطى سماد ولا غيره من مخسور لكن إذا كان الزرع باقيا بعينه والسماد في الأرض فله إخراجهما منها وإلا فما على المحسنين من سبيل والمعطي محسن في عطيته فلا غرم عليه.
والله أعلم.
مسألة:
حكم الهدية إذا خرجت من يد المهدي
وأوصاني رجل حال سفري بلدي (6) نزوى (7) لآتى له منها على يدي بعض الحلوى وفي الاطمئنانة بالثمن يريدها وإن أهديت إليه فلا يردها فلما أن رجعت أتيت له بأربع (8) غلافات (9) وبعثتها إلى نحوه بكتاب مني معها على يد رجل
(1) سقط من: ج.
(2) في ب: ومنعه. (3) سقط من: أ، ج. (4) في أ، ب: أعطيني.
(5) في أ، ب: عرفنا.
(6) في ج: بلد.
(7) سبق التعريف بنزوى في هامش الجزء الثالث.
(8) في ب: أربع.
(9) غلاف الحلوى ظرف صغير يصنع من سعف النخيل تحفظ بداخلها