الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
(1)
من خدمهم) الذي يدخل عليهم ويتولى قضاء حوائجهم)
ثم
(2)
267
ولم يأتني بجواب الوصول إلا إني سألته عن ذلك فقال لي: قد بلغتها فلانًا التقينا نحن وفلان مرة فلم يذكر لي شيئًا والتقينا مرة أخرى فلم يصح لأحد (4) منا ذكر ذلك أبدًا وقد كتبت له في الكتاب وصول الحلوى إليه على يد فلان وفيها (0) إن سئل (6) فيه عن ثمنها فثمنها قبولها.
ثم إن فلانًا {قد سافر إلى مكان بعيد ولا يرجى (8) قفوله إلا بعد بضع من الأشهر فأتتني عن الحلوى وصفتها وصارت من أهل بيته أعني فلانًا بأنهم وجدوها في محلة ملقاة في بعض الفرش عندهم مع الكتاب المذكور وهو غير مختوم وأنهم لا يعلمون صورة ذلك ولعلهم قد قرءوا الكتاب وعرفوا معاني الخطاب فأحبوا المراجعة فطلبوا بعضها بالثمن وأخذوه والباقي بعته على غيرهم أيحل لي سيدي بيعها وأخذ ثمنها على هذا من حالها أم لا؟.
تفضل برسم ما تصور لك من القول بالعدل استنباطا من نقل آثار أهل العلم والفضل بنور العقل لا زلت نافيًا عني دياجي الجهل.
(1) في ب: خدمه.
(2) في أ: حوائجه.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في ج: فلم يصح من أحد.
(5) في أ، ب: ومهما.
(6) في ب: سأل. (7) سقط من: ج.
(8) في ج: ولم يرج.