تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٩

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

269

(1)

وينتفع من ذلك الشخص المشار إليه.

فجاءه الجواب بلا تصريح لشيء (2) معلوم للمؤذن (3) في الكتاب غير أن الزيادة في الصفة حصلت بوصول ذلك إليه على ما كان ينفعه من قبل فأراد (4) أخذها له لعدم تصريحها أتحل له أم تحرم عليه؟.

الجواب:

لا تحل فإنها رزق من الله لمن سألت له وإن كان شك من ذلك فليرجع (5) هنالك إلى من أرسلها لكي يفصلها فهو أولى بتوزيعها كما يشاء في تنويعها. والله

أعلم.

مسألة:

الإقرار بالعبد للمسجد

وما تقول فيمن أراد أن يعطي المسجد خادمًا أتصح هذه العطية لأن (6) العطية تحتاج إلى إحراز وقبول من يحرز ومن يقبل له أعني المسجد وإن لم تصح العطية وقد مضى منه كلام أن هذا الخادم للمسجد أيجوز أن يرجع على صاحبه

أم لا؟.

(1) عبارة النسختين أ، ب وهما كلاهما قائمان بذلك وينتفعان.

(2) في أ: في شيء.

(3) في أ: بالمؤذن.

(4) في أ: وأراد.

(5) في أ، ب: فلا يرجع.

(6) في أ: وإن.