تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٠

270

تمهيد قواعد الإيمان

وإن لم يجز رجوع الخادم لسيده من أين تكون مؤنته من مال المسجد أم على سيده الأصلي؟.

وإن لم يكن للمسجد مال ولا الجماعة رضوا أن يعطوه شيئًا لقوته وقال الخادم: لا أخدم إلا بقوت (1) وإن كلفوه الخدمة خيف عليه أن يشرد أيجوز للجماعة (2)} أن يبيعوه ويحفظوا الدراهم ليشتروا (3) غيره أم لا يجوز بيعه أصلا؟.

وأيضًا إن أراد خادم المسجد زوجة من يزوجه أيجوز لجماعة المسجد أن يأمروا له بزواجة أم لا؟.

{وإن جاز ذلك من يطلقها؟ أيجوز للجماعة تطليقها (؟)؟ وإن لم يقمها أيجوز تطلق منه غصبا أم لا يجوز (5)؟.

الجواب:

تثبت العطية للمسجد ولا إحراز عليه، وقوله هذا الخادم للمسجد إقرار به لا عطية وإذا ثبت العبد للمسجد ففي الأثر ما دل على أنه يباع وينفذ ثمنه في عمارة المسجد وإصلاحه {والله أعلم.

(1) في ج: بقوة.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ، ب: يشروا.

(4) عبارة النسخة أ: أيطلقوا الجماعة الزوجة.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: أ، ج.