الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧١الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
مسألة (1):
سرقة الكتب للانتفاع بقراءتها
271
وفيمن احتاج إلى كتاب من كتب الشريعة أو غيرها من فنون ﴿العلم (2)﴾ ولم
يجد من يعيره.
أيجوز له سرقها أو أخذها قهرًا على نية الانتفاع منها من قراءة أو نسخ وردها إلى أهلها كان يتياً أو بالغا أو وقفًا؟ وكذلك المصاحف تكون أحكامها كأحكامها في الجواز والمنع أم لا؟.
الجواب:
إن كان هو من أهل الثقة والأمانة وممن يجب لمثله بذل الحكمة فيكون منعها منه ومنعه منها ظلما له ولها بشهادة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم (3)) ولم تكن موجودة له إلا من هذه الكتب وهو في موضع الحاجة إليها لنفسه أو لغيره (4) فيعجبنا جواز ما ذكرته وقد رفع لنا جواز ذلك عن الشيخ الصبحي (5). والله أعلم.
(4)
(1) هذه المسألة وجوابها سقطا من: ج.
(2) سقط من: أ.
(3) رواه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول.
(4) في أ: غيره.
(5) راجع ترجمة الشيخ العلامة سعيد بن بشير الصبحي في هامش الجزء الثاني.