تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٧

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

277

المشقة لمن ثبت الحق عليه.

وعندي

يوجد في قول الأقدمين والله أعلم. فلينظر فيه فإني لم

أن نحو

هذا

(2)

أقله عن (1) حفظ ولكنه موجب نظري (2) وقد ناظرت شيخنا البطاشي) في قوله

صاحب المال فلم يكن معه في ذلك إلا أنه في رأيه كذلك. والله أعلم.

رجوع السلطان في عطيته

مسألة:

وفي رجل نزل في بلد سلطان وذلك السلطان بلغه أن سلطانا آخر سيصله (4) محاربًا فشمر للحرب وأمر على جماعة هذا الرجل أن يشمروا للحرب معه فأجابوه لذلك ثم أمر على هذا الرجل النازل ببلده أن يكون قائماً في ذلك الأمـ وأعطاه مالًا لقيام القوم وقال له: أنت المتصرف في ذلك أعط من شئت {وامنع

من شئت (5).

وهذا الكلام قبل قبض المال ثم أخذ المال المذكور هو وجماعته فبعض المال قبضه بنفسه وبعضه قبضه غيره من جماعته فأكل القوم ما أكلوا منه ثم عاق السلطان عائق المنع عن الوصول إليهم فبقي بعض المال عند الرجل

خصمهم

(1) في أ: على.

(2) في أ: نظر.

(3) أي الشيخ سلطان بن محمد بن صلت البطاشي.

(4) في أ، ب: ليصله.

(5) سقط من: ب، ج.