تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٨

278

تمهيد قواعد الإيمان

وبعضه (1) مع رجل من جماعته ثم طلب الجماعة ما بقي من المال ليقسموه بينهم على حسب عادتهم فأعطاهم الرجل ما معه.

(2)

وكذلك الرجل (3) الذي من جماعته قبضهم ما معه فو كل الجماعة وكيلًا يقبض المال الباقي وكان إعطاء الرجل لهم ما معه لمعنى يحاذره منهم ومنوه بالباب الجميل ثم أخلفوا كلامهم فصار منهم (4) شقاق بسبب الخلف.

منهم

فلما بان للسلطان ذلك أمرني أن أسترجع الدراهم من وكيل الجماعة وأمره

برجعوهن علي وقال له: إن عطيته لكم باطلة (5) لأنه ليس له ﴿أن﴾ يعطي

(1)

مال غيره بغير أمره لكنك أرجعهن عليه فإن لم يقبلها أرجعها على أعني

السلطان.

ثم قال للرجل: إن الدراهم التي أمرته أن يرجعهن (8) إليك فهي لك تفضل أوضح لي حكم هذا المال أصله للسلطان أم لكل القوم؟ ولك الأجر إن شاء

الله.

الجواب:

حكم ذلل ذلك المال في أصله للسلطان فإن كان أباح له (9) التصرف فيه بما يراه في

(1) في ب زيادة بعد وبعضه: من. (2) في ب زيادة بعد ليقسموه: ما. (3) في أ، ب: وكذلك غيره. (4) في أ، ب: بينهم.

(5) في أ، ب: باطل.

(6) سقط من: ب، ج.

(7) في أ: عليه.

(8) عبارة النسختين أ، ب: أمرته برجوعهن.

(9) في أزيادة بعد له فيه.