تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨١

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

281

وكذلك تسمية الزوج مع التغيير منه فإنه كان زوجًا وغيرت منه وسمته

باسم ما كان عليه. والله أعلم.

موت المعطي قبل قبض العطية

مسألة:

وفي رجل أعطاه رجل آخر شيئًا من الدراهم ليدفعها إلى رجل آخر فمات المعطي قبل أن يدفع الرجل الدراهم إلى المأمور له بها أترجع هذه الدراهم إلى الورثة أم يقبضها المأمور له بها؟.

قلت: وكذلك إن ترك أحد عند رجل آخر دراهم أو شيئًا من العروض وقال: هذه ليست لي وإنما هي لفلان ومات التارك لها أهي لورثته أم للمقر (1) له بها؟.

الجواب:

ترجع الدراهم إلى الدافع إلا أن يكون أقر أنها لفلان فتدفع لورثته فهي لهم.

والله أعلم.

مسألة:

التصالح على نصف ثمر الشجرة النائفة

في شجرة أمبا (2) نافت أغصانها على مال إنسان وقال لصاحب الشجرة أعني الذي نافت عليه: إما أن (3) تقطع (4) أغصان الشجرة وإما أن تترك لي نصف

(1) في أ، ب: للمقرور.

(2) تقدم تعريف شجرة الأمبا في هامش الجزء السادس.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) في أ، ب: أقطع.