تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢

282

تمهيد قواعد الإيمان

الغلة التي نافت (1) علي ورضي بذلك صاحبها.

ألورثة المعطى مثل ذلك أم لا؟ ولهم منع صاحب الشجرة إن أراد قطعها ولا

يعطيهم ومحكوم عليه أم لا؟ بين لنا ذلك ﴿مثابًا إن شاء الله (2)﴾.

الجواب:

لا يبين لي أن يحكم عليهم بذلك إن أرادوا قطع شجرتهم فلهم وكذلك إن أراد الجار إزالة الضرر عنه ما لم يثبت للجار شيء في الأصل فيمنع (3) أربابها من

التصرف.

وأما الثمرة فهي تبع لأصلها ولا يبين لي ثبوت يد فيها وحدها ما لم يرض صاحب الأصل بذلك ويتمه في معنى الواسع. والله أعلم.

رجوع الوالد في عطيته

مسألة:

وما تقول في رجل أعطى ولده صيغة وثيابًا في حال صغرها وبعد ﴿ذلك (4)﴾ تزوجت وتوفي (5) زوجها وأرادت الزواج (6) برجل آخر فقال لها أبوها: إن أردت أن أزوجك به فأعطيني () الصيغة والثياب التي أعطيتك إياها في حال صغرك

(1) في أ، ب: الذي ناف.

(2) سقط من: ب. (3) في أ: فليمنع. (4) سقط من: أ، ج.

(5) في ب: ومات.

(6) في أ، ب: وأرادت أن تتزوج.

(7) في أ، ب: أعطيني.